الشيخ محمد السند
60
منهاج الصالحين
كالنوم أو قضاء الحاجة بنحو معتاد أو غيرهما . الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات ، حرج ، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وكان حرجيا وإلّا فيتوضأ في الأثناء على ما تقدم من صلاته ويتمها وكذا تجديد الوضوء للصلوات الأخرى . ( مسألة 160 ) : يحرم على مستمر الحدث ما يحرم على المحدث إلّا في الفترة المتصلة القريبة من وضوئه فيجوز والأحوط تجنب المس مطلقا إلّا إذا كان واجبا . ( مسألة 161 ) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه . ولا يجب تغييره لكل صلاة وإن وجب تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة . الفصل السابع : أحكام الوضوء الوضوء مستحب في نفسه ، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت ، أو مندوبة - عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط إن لم يكن أظهر ، ومثل الصلاة الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة ، دون المندوب وإن وجب بالنذر ، نعم يستحب له . ( مسألة 162 ) : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، حتى المدّ والتشديد